JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير الاسكان هو المسئول عن مشروع شرق التفريعة وتعويض اصحاب المزارع السمكية عن انهاء الانتفاع بالاراضي المستأجرة



وزير الاسكان هو المسئول عن مشروع شرق التفريعة وتعويض اصحاب المزارع السمكية عن انهاء الانتفاع بالاراضي المستأجرة

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى – اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون وأن المراد بالعلم الذى يبدء منه سريان التقادم الثلاثى الوارد بنص المادة 172 / 1 مدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه ، ... واستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى بنى عليها استخلاصه من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر الصفة فى جانب الطاعن الأول بصفته على سند من أن الجهة المسئولة عن تعويض مستثمرى المزارع السمكية ببورسعيد هى مشروع شرق التفريعة والذى يرأسه وزير الإسكان ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض المقضى به فإنه يكون طبق القانون وفق استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ولا يغير من ذلك القول بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد حصر الصفة في المطعون ضدها ثانياً وثالثاً إذ أن الطاعنين لم يرفقوا بصحيفة طعنهم صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى حتى يتسنى لهذه المحكمة الوقوف على المسائل التى فصل فيها وما إذا كان من بينها مسألة الصفة من عدمه ، ومن ثم فإن النعى في هذا الصدد يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول ، أما عن الصفة بالنسبة لباقى الطاعنين ، فلما كان مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة بالمادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون الحكم متضمناً قضاء ضار به لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد ألزم الطاعن الأول بصفته الرئيس الأعلى لمشروع شرق التفريعة ولم يلزم أياً من باقى الطاعنين بشئ فإن نعيهم بانتفاء الصفة أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ولن يعود عليهم بثمة فائدة ومن ثم يضحى غير مقبول ، فإذا أضيف إلى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه فى معرض رده على الدفع بالتقادم خلص إلى انتفاء علم المضرورين بالمسئول عن الضرر الذى لحقهم حتى تاريخ رفع الدعوى نظراً لتعاقب القرارات الإدارية التى أعقبت قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1999 بإنشاء مركز تنمية المنطقة الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد - وكان من شأن هذه الأسباب التى بنى عليها هذا الاستخلاص أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن الطعن برمته يضحى مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .

(الطعن رقم 1985 لسنة 85 ق -جلسة 20 / 12 / 2015 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة