JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ضم الاستئنافين واندماجهما - اثره - اكتمال صحة إجراءات الاستئناف الأول يستتبع صحة إجراءات الاستئناف الثاني



ضم الاستئنافين واندماجهما - اثره - اكتمال صحة إجراءات الاستئناف الأول يستتبع صحة إجراءات الاستئناف الثاني الذي لم تُختصَمْ فيه احد الخصوم ، بعد أن اندمج معه وفقد استقلاله عنه.

وَحَيْثُ إنَّ مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه قد صدر ضد الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى في موضوعٍ قوامه تسليم أطيان التداعي ومقابل الانتفاع عنها والمملوكة للطاعنتين والمطعون ضدها الثالثة على المشاع، فاستأنفته الطاعنتان فقط دون المطعون ضدها الثانية الصادر ضدها الحكم، ودون أن يقمن باختصامها، كما لم تأمر المحكمة باختصامها حال كون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلًا دون اختصام المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي مردودٌ؛ ذلك أنَّ مؤدى ضم الاستئنافين رقمي ٨٠٥٨ لسنة ١٧ ق، ٣٠٦٨ لسنة ١٨ ق القاهرة المقام أولهما من الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم أطيان التداعي والإلزام بمبلغ الريع الذي قدره والقضاء برفض الدعوى، والثاني من الطاعنتين بزيادة مبلغ الريع، اندماجهما وفقدان كلٍّ منهما استقلاله، وبالتالي فإن اكتمال صحة إجراءات الاستئناف الأول بإقامته من الشركة المطعون ضدها على الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية يستتبع صحة إجراءات الاستئناف الثاني الذي لم تُختصَمْ فيه الأخيرة، بعد أن اندمج معه وفقد استقلاله عنه، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن رقم 2358 لسنة 85 ق - جلسة 3 / 1 / 2022 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة