الحكم النهائى بالدين يحدث تغييرا لمدة التقادم المسقط للدين ويجعله تقادم طويل مدته خمسة عشر عاما ... أساس ذلك
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته ويسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 285 في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة - مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5076 لسنة 57ق قضاء إدارى الإسكندرية قد أقتصر على إلغاء القرار الادارى السلبى لجهة الادارة المتمثل فى الامتناع عن إعفاء المدارس الخاصة من أداء الضريبة العقارية دون تحديد لطبيعة ومقدار الدين بالمبالغ المحصلة كضريبة ومن ثم لايحوز حجية الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى
( الطعن رقم 3701 لسنة 79 ق - جلسة 15/5/2017 )