JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد هو صاحب الصفة في تمثيلة



رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد هو صاحب الصفة في تمثيلة

وحيث أن مبني الدفع من النيابة بعدم قبول الطاعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول وحتى السادس بصفتهم إذ ان الحكم لم يقضي لهم أو عليهم بشيء وبالتالي يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مدها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلي مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشؤون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقا للأصول العامة باعتباره المتولي علي٫ الإشراف علي شؤون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلي غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون وكان مفاد نص المادة الرابعة من القرار رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ بإنشاء مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد قد نصت علي أن يختص رئيس المركز بما يلي ۰۰۰۰۰ , ۰۰۰۰۰ تمثيل المركز أمام القضاء ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب الصفة أمام القضاء دون غيرة من باقي المطعون ضدهم بصفتهم وبالتالي يكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.

(الطعن رقم 15829 لسنة 85 ق - جلسة 17 / 3 / 2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة