JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي بالحالة التي هي عليها



حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي بالحالة التي هي عليها

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها تكون له حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ، ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورتين الضوئيتين للحكمين الواردتين فى سبب النعى - ضمن حافظة مستندات مختومة بخاتم صورة مبلغة لمحكمة النقض - أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على الطاعن بذات طلبات الدعوى محل الطعن وقضى فيها بعدم قبولها لعدم تقديم ما يفيد وفاة المستأجر الأصلى وقد تأيد ذلك بالحكم النهائى الوارد بسبب النعى ، فإن الحكم على هذا النحو تكون له حجية مؤقتة تظل باقية طالما أن الظروف فيها لم تتغير ، ولما كان المطعون ضده بصفته قد أقام دعواه الماثلة بعد أن ثبتت وفاة المستأجر بتاريخ 25/3/2004 وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن القضاء السابق لا يحوز أية حجية تحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9458 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة