JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يمنع من إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة

 الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يمنع من إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة

أمر تقدير الرسوم هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها ، وسبق صدور حكم فى التظلم من أمر تقدير الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين ، وإذ كان الثابت من الأوراق ..أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى .. إنما كان تظلماً مقاماً من الطاعنات عن أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائياً بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد . وإذ كانت الدعوى المطروحة هى بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استناداً إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية نظام التحرى ... فضلاً عن سقوطه بالتقادم ، وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى ... والذى قضى بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل فإنه لا يحول دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين ومن ثم تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائماً على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ ق-جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة