JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط إعمال سقوط الخصومة هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل او مانع



مناط إعمال سقوط الخصومة هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل فإذا قام مانعاً قانونياً أوقفت المدة حتى يزول المانع ، إذ لا يكون هناك إهمال يصح إسناده إلى المدعى -

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ امتثل للدفع بسقوط الخصومة على قالة أنه عجَّل السير في دعواه بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ حكم الوقف دون اتخاذ إجراء التعجيل ، رغم أنه لا يوجد حكم قد صدر في الدعوى الجنائية بعد حكم الوقف التعليقى حتى يمكن حساب مدة سقوط الخصومة بناءً عليه ، مما يعد عذراً للطاعن فى التعجيل من الوقف ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، ومناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فإذا قام مانعاً قانونياً أوقفت المدة حتى يزول المانع ، إذ لا يكون هناك إهمال يصح إسناده إلى المدعى ، كما أنه من المقرر- أنه إذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإنه من أثر هذا الحكم أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى ، إلا أن العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تتحقق وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم جنائى فيها لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح ، وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ إن سقوط الخصومة جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً إلى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 17/ 2/ 2007 حتى يفصل فى الدعوى رقم 9908 لسنة 1999 جنح فاقوس بحكم جنائى بات ولم تتنبه أن الحكم الجنائى قد صدر 9/ 2/ 2000 غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وأنه أعلن للمتهم بشخصه ولم يعارض فيه وقبل صدور حكم الوقف بأكثر من عام ، فلا يجوز حساب مدة الستة أشهر من التاريخ الأخير لأنه قبل صدور حكم الوقف ، إذ لا يوجد حكم قد صدر في الدعوى الجنائية بعد حكم الوقف التعليقى حتى يمكن حساب مدة سقوط الخصومة بناءً عليه ، مما يعد عذراً للطاعن فى التعجيل من الوقف . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة رغم ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
الطعن رقم 4139 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 2 / 2021 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المائع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى ، وأن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موکول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متی اقتنعت بسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام فى قيام الحقيقة التى أورت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطعون ضدهما الإهمال أو التراخی فى السير فى الخصومة بعد انقطاعها تأسيساً على عدم تحقق علمهما اليقينى بآخر إجراء صحيح وانتهت بذلك إلى رفض دفع الطاعن بسقوطها ، ثم خلصت من تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه أن نصيب المطعون ضدهما في أطيان النزاع المخلفة عن مورثهم التى لم يسبق له التصرف فيها قبل وفاته مساحة 12 س ، ۱۸ ط ، وأن وضع يد الطاعن عليها دون سند من القانون ورتبت على ذلك قضائها بالتسليم ، وكان ما انتهت إليه المحكمة يقوم على أسباب سائغة وفى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ويؤدى إلى ما انتهت إليه ويكفى لحمل قضائها كما فيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفها ، ويضحى النعى على حكمها بأسباب الطعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
الطعن رقم 6691 لسنة 86 ق - جلسة 27 / 7 / 2021 

حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة بمضى ستة أشهر على آخر إجراءٍ صحيحٍ فيها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع . وهو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى إلى موت مورثة الطاعن عن نفسه وبصفته قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة قتلٍ وإصابةٍ بطريق الخطأ وصدر حكم جنائى بإدانة مقارفها وإلزامه بأداء تعويضٍ مؤقتٍ فى القضية رقم 6785 لسنة 1998 جنح بنى مزار ، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أوقفت الدعوى حتى صار الحكم الجنائى باتاً بقضاء محكمة النقض فى الطعن رقم 18920 لسنة 1998 ، وكانت خصومة الطعن بالنقض على هذا الحكم الجنائى لا تتسع لغير المتهم دون تدخلٍ من الطاعن أو غيره من الخصوم ، بما يتحقق معه انتفاء علم الطاعن بتلك الخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات وتتحقق علة الاستثناء بقيام المانع من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة إلا من تاريخ هذا العلم ؛ باعتبار أن سقوط الخصومة من شأنه أن يلغى آثاراً ذات أهميةٍ نشأت عن الإجراءات التى اتخذت فيها وقد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية فى شأن التقادم المسقط ؛ واعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وأن الخصومة إنما وُجدت لتسير حتى تحقق الهدف منها بالفصل فى الدعوى ، وهى مبادئ مقررة كأصل ٍعام فى التشريعات الإجرائية أسوةً بالتشريعات الموضوعية . وكان الطاعن قد باشر خصومة الدعوى الراهنة بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 18/9/2002 واعلنت إلى الشركة المطعون ضدها فى 23/9/2002 ، وكانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى تحقق علم الطاعن بالحكم الجنائى الصادر من محكمة النقض الصادر بتاريخ 5/2/2002 فلا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 5595 لسنة 76 ق - جلسة 22 / 2 / 2020

سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ - هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر , فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل , فإذا قام مانع قانونى , أوقفت المدة حتى يزول المانع , إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى , ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تُحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتُضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد سقوط الخصومة , لما كان ذلك ، وكان البين من الكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ , مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بسريان مدة سقوط الخصومة خلال تلك المدة المشار إليها وعدم احتسابها ضمن ميعاد السقوط الذى سرى من تاريخ صدور الحكم الناقض فى ٢٠ / ١ / ٢٠١١ حتى إعلان الطاعنين للمطعون ضدهم بصحيفة التعجيل فى ٩ / ٨ / ٢٠١١ , بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد السقوط المقرر بالمادة ١٣٤ من قانون المرافعات خلالها - على ما سلف بيانه - ثم قضى بسقوط الخصومة بمضى المدة , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب , لما كان ذلك , وإن كانت المادة رقم ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات توجب - عند الطعن للمرة الثانية - الفصل فى موضوع الطعن , إلا أنه لما كان الحكم المنقوض قد اقتصر فى قضائه على الفصل فى سقوط الخصومة لتعجيله بعد الميعاد دون الفصل فى الموضوع , وكانت أسباب الطعن الراهن لا تتعلق إلا بذلك دون المساس بالموضوع , وهو ما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة 
 الطعن رقم 18603 لسنة 83 ق - جلسة 20 / 12 / 2018 

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1 / 11 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل بعد زوال المانع القانونى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الخصومة على سند من أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقياً لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وباتاً وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضدهم بصيرورة ذلك الحكم نهائياً وباتاً وتقاعسهم عن السير في الدعوى خلال ميعاد الستة أشهر وخلص الى أن عدم السير في الدعوى لم يكن راجعاً الى فعل المطعون ضدهم أو لامتناعهم عن ذلك الامر الذى يترتب عليه عدم توافر شروط توقع الجزاء الاجرائي لسقوط الخصومة ومن ثم فلا تسقط الخصومة في النزاع وهذه الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثالث بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن بصفته بشأن أن المطعون ضدهم عجلوا السير في الدعوى من الوقف بعد الميعاد المقرر قانوناً لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن غير مقبول .
الطعن رقم 9964 لسنة 87 ق - جلسة 1 / 4 / 2018 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسك أمام محكمة أول درجة بسقوط الخصومة فى الدعوى لتعجيل المطعون ضدهم أولاً الدعوى من الوقف التعليقى بعد مرور أكثر من ستة أشهر من زوال سبب الوقف بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له وناقش مدى أحقية المطعون ضدهم للتعويض وقضى بتعديل مقداره الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، ومناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فإذا أقام مانعا قانونيا أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون هناك إهمال يصح اسناده إلى المدعى . كما أنه من المقرر إنه إذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإنه من أثر هذا الحكم أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى إلا أن العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو اثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تتحقق وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم جنائى فيها لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه إذ إن سقوط الخصومة جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً إلى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 24/11/2008 حتى يفصل فى الدعوى رقم 12502 لسنة 2005 جنح مصر الجديدة بحكم جنائى بات ولم تتنبه أن الحكم الجنائى قد صدر 14/7/2007 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو حكم نهائى يوافق مواعيد الطعن عليه وقبل صدور حكم الوقف بأكثر من عام وأربعة أشهر فلا يجوز حساب مدة الستة أشهر من التاريخ الأخير لأنه قبل صدور حكم الوقف وإذ لا يوجد حكم قد صدر بعد حكم الوقف التعليقى حتى يمكن حساب المدة من وقت التعجيل فإن هذا الخطأ الذى وقعت فيه محكمة أول درجة يعد عذراً للمطعون ضدهم فى التعجيل من الوقف إذ إنه لا يمكن القول بسقوط الخصومة لعدم وجود حكم أخر يمكن حساب المدة بناءً عليه ومن ثم يكون ما تثيره الشركة الطاعنة بسببى الطعن على غير أساس .
الطعن رقم 5861 لسنة 84 ق - جلسة 2 / 1 / 2016 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة