JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم للجوء إلى لجان التوفيق يجب إبدائه امام محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض

 الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم للجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 لابد من إبدائه امام محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق فى بعض المنازعات ، إذ أن هذه الدعاوى ليست من الدعاوى المستثناه من الخضوع لأحكامه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول . ذلك أن الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم للجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى ذلك ، وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى وإن تعلق بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2527 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 11 / 2016
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة