JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي تثبيت الملكية انعقاد الصفة لرئيس الوحدة المحلية الواقع بدائرتها ارض التداعي

 دعوي تثبيت الملكية انعقاد الصفة لرئيس الوحدة المحلية الواقع بدائرتها ارض التداعي


(وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان الأول والثانى بصفتيهما بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن الثالث بصفته وحده دون سواه من له حق تمثيل الوحدة المحلية الواقع بدائرتها أرض التداعى أمام القضاء ولدى الغير ، ما تكون معه الدعوى بالنسبة لهما غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعرض له رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مؤدى نص المواد 1 ، 35 ، 43 ، 51 ، 61 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء ، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل هذه الوحدة قبل الغير فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، كان النزاع المطروح هو طلب المطعون ضدهما تثبيت ملكيتهما على أرض مملوكة للدولة تقع فى نطاق اختصاص الوحدة المحلية بكفر السكرية ، فإن الطاعن الثالث بصفته يكون وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير والقضاء فى نطاق ما يدخل فى اختصاصه وتكون الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتيهما غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضدهما بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع ملتفتاً عن دفاعهم رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 206 لسنة 69 ق - جلسة 28 / 1 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة