JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التظلم من القرار الاداري - اثره - العلم اليقيني بالقرار وبدء احتساب مواعيد الطعن




التظلم من القرار الاداري - اثره - العلم اليقيني بالقرار وبدء احتساب مواعيد الطعن

أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً، وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة. وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقديرالأثرالذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلمأو قصوره حسبما تستبينه المحكمة منأوراق الدعوى وظروف الحال، وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به إلي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها، ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم منتاريختقديم التظلم إلي الجهة الإداريةالمختصة وليس من تاريخ تحريره، ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنهاقد خلت مما يفيد علم المطعون ضده علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه قبل تظلمه منه فِي 12/4/2006، الأمر الذي كان يتعين معه علي المطعون ضدهإقامة دعواه فِي میعاد غايته 11/8/2006، وإذ أقام دعواه بتاريخ 21/11/2006 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً،ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذات المذهب،فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون، خليقاً بالإلغاء، وهوما تقضي به المحكمة، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
الطَّعن رَقَم 15326 لسنة 55 قضائية عُليا - جلسة 2/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة