JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انفراد احد الورثة بطلب التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اعتراض باقي الورثة يكفي لاكتمال صفته في الدعوي لاندراج ذلك ضمن اعمال حفظ المال الشائع




انفراد احد الورثة بطلب التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اعتراض باقي الورثة يكفي لاكتمال صفته في الدعوي لاندراج ذلك ضمن اعمال حفظ المال الشائع

ملكية أرض التداعي شائعة بين الطاعن وآخرين، ومن ثم فإن انفراد الطاعن دونهم بإقامة الدعوى بطلب التعويض عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة دون اعتراض منهم على ذلك ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع، ويصح بالتالي القضاء له بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها باعتباره أحد الملاك على الشيوع ونائبًا عن باقي الشركاء.

وحيثُ إنَّ الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لخلو الأوراق من حصول قسمةٍ لأرض التداعي لبيان نصيب الطاعن فيها أو اختصاصه بها دون باقي الورثة، في حين أن الثابت بتقرير خبير الدعوى أنه هو المالك والحائز لها وقد تمت مخاطبته من الجهة نازعة الملكية ومديرية المساحة بدمياط بهذه الصفة، فضلا عن أنه باعتباره أحد الملاك على الشيوع يحق له منفردًا طلب التعويض عن نزع الملكية كعملٍ من أعمال حفظ المال الشائع ما دام لم يعترض أحد من الورثة، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ في محله؛ ذلك أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء. كما أنه من المقرر -أيضًا- أن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأيٍّ من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائبًا عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحدًا منهم لم يعترض على هذا الإجراء. لمَّا كان ذلك، وكان البين من تقرير خبير الدعوى - المرفق صورة رسمية منه بالأوراق- والذي عوَّل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه- أن مورث مورثة الطاعن هو المالك لأرض التداعي بموجب عقد القسمة المشهر برقم 9139 لسنة 1938 الدقهلية، وأنه ورد بكتاب قسم الأملاك بالوحدة المحلية رئاسة المطعون ضده الثاني بصفته إلى المطعون ضده الثالث بصفته أنه تم أخذ تعهدٍ كتابيٍّ على الطاعن بصفته المالك للأرض ومفوضًا عن الورثة بعدم منع المقاول من تنفيذ الإنشاءات عليها، وأن البين من المحضر المؤرخ 20/10/2004 والمحرر بمعرفة مندوب شركة مياه الشرب بدمياط ومندوب مديرية المساحة أن ورثة هنيــــــة فرح الخنينــــــــي -مورثة الطاعن- هم الملاك الظاهرون للأرض، مما مفاده أن ملكية أرض التداعي شائعة بين الطاعن وآخرين، ومن ثم فإن انفراد الطاعن دونهم بإقامة الدعوى بطلب التعويض عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة دون اعتراض منهم على ذلك ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع، ويصح بالتالي القضاء له بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها باعتباره أحد الملاك على الشيوع ونائبًا عن باقي الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 16696 لسنة 86 ق - جلسة 7 / 3 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة