JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فيجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها

إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده بكامل التعويض دون خصم مبلغ 22206 جنيه الذي سبق صرفه والمقدر بمعرفة الجهة الإدارية كقيمة أرض التداعي والفوائد، وفقاً للثابت بتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها، فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأرض موضوع التداعي بالمبلغ المقضي به دون أن يستبعد مساحة من الأرض تعادل المبلغ الذي تم صرفه والوارد بتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15210 لسنة 88 ق -جلسة 19 / 12 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة