JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالغاء امري تقدير رسوم الشهر العقاري تاسيسا علي انه لا يجوز إصدار أمر بتقدير الرسوم تكملية إلا في حالتى الغش والخطأ لا يحوز الحجية في الدعوى التي تقام بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتلك الرسوم

 القضاء بالغاء امري تقدير رسوم الشهر العقاري تاسيسا علي انه لا يجوز إصدار أمر بتقدير الرسوم تكملية إلا في حالتى الغش والخطأ لا يحوز الحجية في الدعوى التي تقام بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتلك الرسوم -- رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي صحيح

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة أوجه أولها وثالثها أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 223 لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية الذى قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية المطالب بها لصدوره من أمين الشهر العقارى والذى لا يحق له إصدار هذا الأمر إلا فى حالتى الخطأ والغش وهما لا وجود لهما في هذه الحالة وإنما يكون أمر تقدير الرسوم التكميلية المطالب بها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولما كانت تلك الرسوم التكيملية المطالب بها هي ذات الرسوم في الدعوى السابقة والذى أشار الخبير أنها تضمنت رسماً نسبياً على الإقرار بالدين الذى لا يخضع للرسم النسبى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم 223 لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين الشهر العقارى بشأن الرسوم التكميلية المطالب بها في حين أنه - أمين الشهر العقارى - لا يحق له إصدار أمر بتقدير الرسوم إلا في حالتى الغش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى وخلص إلى رفض الأمر الصادر منه بتقدير تللك الرسوم وهو سبب الدعوى السابقة فى حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم التكميلية المطالب بها والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يكون معه السبب مغاير فيهما لا تتوافر معه شروط حجية الأمر المقضى فيه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن لم يُقدِم بأوراق طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم وشهادة بنهائيتة ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجهى النعى ، ومن ثم يكون نعيه عارياً عن دليله ، وبات غير مقبول .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18687 لسنة 89 ق - جلسة 26 / 11 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة