JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحكام التحكيم لا تقبل الطعن عليها بـأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة

 

أحكام التحكيم لا تقبل الطعن عليها بـأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة


مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض فى الحالات التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز - كأصل عام - فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وأن مؤدى نص المادتين 52 ، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن أحكام التحكيم التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بـأى طريق من طرق الطعن الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أوردت فى عدة مواضع من صحيفة الطعن الراهن أن طعنها ينصب على الحكمين الصادرين فى القضية التحكيمية رقم 416 لسنة 2004 أولهما الجزئى بتاريخ 17 من مارس سنة 2005 وثانيهما المنهى للخصومة فى 20 من أكتوبر سنة 2005 بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في دعوى البطلان ، وكان الحكمان الصادران من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية المذكورة لا يقبلان الطعن فيهما بأى طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات ، فإن الطعن عليهما بطريق النقض يكون غير جائز .

الطعن رقم 17518 لسنة 76 ق - جلسة 28 / 3 / 2017 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة