التقادم لايسرى إلا من تاريخ صحيفة ادخال صاحب الصفة دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتداءً
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان تقادم دعوى المضرور قِبَل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم بمدته الأصلية المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدنى إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، وكان الأثر المترتب على رفع الدعوى من قطع التقادم لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه ، كما أن تصحيح الصفة - وفقاً لنص المادة 115/2 مرافعات - يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالموعد المحدد لرفع الدعاوى وبمدد التقادم ، وكان جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عدَّه من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه - طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى - ، والمقرر- أيضاً - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى تُرفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ، وسوَّى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أى منهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الجنائى النهائي بإدانة مرتكب الفعل الضار قد صدر في 3/11/1998 وصار باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض ويبدأ من هذا التاريخ سريان تقادم دعوى المضرور - المطعون ضدها - قِبَلَ المؤمن ، وإذ لم يُختصم الطاعن بصفته إلا في 19/1/2002 - تاريخ إيداع صحيفة إدخاله خصماً في الدعوى قلم كتاب المحكمة - ، وكان إقامه الدعوى ابتداءاً قِبَلَ شركة التأمين الأهلية في 31/7/2001 لا يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم قِبَلَ الطاعن بصفته ، إذ لا يسرى إلا من تاريخ صحيفة الإدخال دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتداءً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى ، تأسيساً على أن إقامة الدعوى إبتداءً في 31/7/2001 يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم قِبَلَ الطاعن بصفته ، مما يصمه بعوار مخالفة القانون والذى أسلسله إلى الخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 4564 لسنة 73 ق - جلسة 29 / 6 / 2022
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم السنوى بعد مرور أكثر من سنة من تسليم البضاعة - ورفع الدعوى - بالمخالفة لحكم الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن، وكان الثابت أنه تم الانتهاء من تسليم الرسالة فى 5/3/1981 وقد أقيمت الدعوى الابتدائية فى 24/1/1982 وتم ادخال الشركة الطاعنة فى 17/3/1983 - أى بعد انقضاء السنة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفها قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وأن الآثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هى بذاتها الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، وساوى المشرع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أى منهم، ومن ثم فإن إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره فى قطع التقادم اعتباراً من إيداع صحيفة الادخال فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداءً. لما كان ذلك، وكان البين أن السفينة سيفالونيون التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 2/3/1981 وتم تفريغها فى 5/3/1981 وانتهى صرفها بتاريخ 24/3/1981 وإذ تم اكتشاف العجز والتلف بها - وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مصر للتأمين رافعة الدعوى قد أدخلت الشركة الطاعنة بصحيفة مودعة بتاريخ 28/2/1983 ومعلنة لها فى 17/3/1983 بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ اكتشاف العجز المقول به إعمالاً للمقرر بمعاهدة بروكسل فى شأن سندات الشحن الموقعة فى 25 أغسطس 1924 والتى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول بمصر بموجب المرسوم الصادر فى 31 يناير ١٩٢٤، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أنها دُفعت من قبل الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة قبل الناقل بالسقوط بعد مضى المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من المعاهدة السالفة القول وهى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1220 لسنة 64 ق - جلسة 16 / 2 / 2022
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ، وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم . لما كان ذلك ، فإن تدخل الطاعنة في الدعوى بطلب التعويض المادي والأدبي يسرى أثره في قطع التقادم اعتباراً من تاريخ إيداع صحيفة التدخل فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً حتى تاريخ تدخل الطاعنة في الدعوى وأسس على ذلك قضاءه بسقوط حقها - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي بالوجه الثاني على غير أساس .
الطعن رقم 6151 لسنة 70 ق - جلسة 17 / 1 / 2021
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر، أن الدعوي ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بین الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاماً يسرى أثره في قطع التقادم اعتبارا من تاریخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوی ابتداء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعين في الدعوى الأصلية أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22/2/2017 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - والتي تصرف لأقرانهم بالنيابة الإدارية المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية واحتساب المستحقات من تاريخ حصولهم على الدرجة الوظيفية وأحقيتهم في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المقررة قانوناً بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۷۳ وكذا الميزات المالية المقررة بالقرارات الصادرة من وزارة العدل والمستحقة لشاغلى الوظائف الأعلى لوظائفهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية، كما تدخل المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الأخير في الدعوى بتاريخ 23/4/2017 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو يعد تدخلاً اختصامياً يسرى عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 23/4/2017 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 22/2/2017 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باحتساب مستحقات المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الأخير - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الآثر المترتب على إقامة الدعوي بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم سالفي الذكر فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
الطعن رقم 523 لسنة 87 ق - جلسة 23 / 1 / 2018
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى الفقرة الاولى من المادة 63 من قانون المرافعات ان الدعوى ترفع بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك وان الاثار التى تترتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هى بذاتها الاثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة والطلبات العارضة او ادخال الغير او التدخل دون ان يمتد هذا الاثر الى ما قبل تاريخ ايداع صحيفة اى منهم ومن ثم فان ادخال المطعون ضدها للطاعن بصفته خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة يسرى اثره فى قطع التقادم بالنسبة اليه اعتبارا من تاريخ ايداع صحيفة الادخال فحسب دون ان يمتد اثره الى تاريخ اقامة الدعوى ابتداء واذ كان ذلك وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدها ادخلت الطاعن خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة بصحيفة ادخال تم ايداعها قلم كتاب المحكمة فى29/4/2015اى بعد اكتمال مدة التقادم الذى يبدا احتساب سريانه فى 18/6/1998 تاريخ نشر الحكم فى القضية رقم 28لسنة6ق دستورية فى الجريدة الرسمية ومن ثم فان الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم طويل المدة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم الطويل بان اعتد بتاريخ اقامة الدعوى ابتداء فى 21/7/2009 معتبرا اياه قاطعا للتقادم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه).
الطعن رقم 1399لسنة88ق- جلسة2018/11/21
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأن الآثار التى تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هى بذاتها التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى ، وسوى المشرع فى هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أى منهم ، ومن ثم فإن إدخال الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة يسرى أثره فى قطع التقادم اعتباراً من إيداع صحيفة الإدخال بتاريخ 23 / 1 / 2001 فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداءاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد فى رفض الدفع بالتقادم بتاريخ إيداع صحيفة افتتاح الدعوى رغم أن العبرة بتاريخ إيداع صحيفة إدخال الطاعنة خصماً فيها لا من تاريخ إقامة الدعوى ابتداء فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعنة من تعويض وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين المستأنفة من تعويض وبسقوط الحق بالنسبة لها فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى .
الطعن رقم 2708 لسنة 80 ق - جلسة 6 / 3 / 2011