JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء


رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء . م ١ ، ٥ و ١٢ ق ١١٣ لسنة ١٩٨٣ . ثبوت أن تلك الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهى المستفيدة منه . أثره . وجوب توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام المحافظ بصفته بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .


وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بالتعويض المقضى به رغم انعدام صفته فى الدعوى ذلك أن الجهة طالبة نزع الملكية والمستفيدة منها هي الهيئة القومية للأنفاق ، وهى هيئة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها من يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، فمن ثم يتعين انعقاد الخصومة بينها وبين الملاك وأصحاب الحقوق على العقارات المنزوع ملكيتها لتنفيذ المشروع ، وتكون هي الجهة الوحيدة الملزمة بأداء التعويض عن نزع الملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تطبيق مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص فى المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، ومن ثم فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى إجراءات نزع الملكية .
لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن الهيئة القومية للأنفاق على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للأنفاق مقرها مدينة القاهرة " والنص فى المادة الخامسة على أن " يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة " والنص فى المادة الثانية عشر على أن " رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق هو صاحب الصفة فى تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن محافظ القاهرة ليس له صفة فى تمثيل هذه الهيئة بمحافظة القاهرة ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن من أن هذه الهيئة لم يصدر بإنشائها قرار جمهورى طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة الأولى من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ، ذلك أن صدور قانون بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق لا يعنى أنها ليست هيئة عامة لعدم صدور قرار جمهورى بإنشائها إذ إن الأصل هو إنشاء الهيئات بمقتضى القانون والاستثناء هو جواز إنشائها بقرار جمهورى طبقاً للمادة سالفة البيان ، وإذ كانت هذه الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهى المستفيدة من ذلك ومن ثم يتعين توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ٤٣٧٠ لسنة ٢٠ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول بصفته بالتعويض عن نزع الملكية وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة له .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٣٧٠ لسنة ٢٠ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين .

الطعن رقم ١٣٣٧٢ لسنة ٨٧ ق- جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة