JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتعين علي المحكمة بحث الاختصاص بنظر النزاع قبل نظر أى دفع شكلى أو موضوعى




يتعين علي المحكمة بحث الاختصاص بنظر النزاع قبل نظر أى دفع شكلى أو موضوعى

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإدارى والعادى من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائى الذى بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتى القضاء من النظام العام، ومن ثم يتعين التصدى لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج فى أى دفع شكلى أو موضوعى.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 40 لسنة 27 قضائية تنازع بجلستها المنعقدة فى 13/6/2015- بشأن نزاع مماثل للنزاع العروض فى الطعن الماثل - إلى أن النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية خصتها القوانين بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية، بأعمال التحقيق فى الجنايات والجنح، وتحريك الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية، أو بالأمر بألا وجه لإقامتها، وأوجبت تمثيلها فى تشكيل تلك المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلًا.
وحيث إن إجراءات التحقيق التى تتولاها النيابة العامة بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية، بها تتحرك الدعوى الجنائية، ويتحدد بمقتضاها التصرف فى هذه الدعوى، إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتها، وكان القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من السفر- بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة - يُعد إجراءً قضائيًا من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب جريمة، وكانت الغاية من إصدار ذلك القرار هو بقاء المتهم قريبًا من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام، وهو بهذه المثابة يُعد عملًا من أعمال التحقيق الذى يتسم بالطبيعة القضائية، ومن ثم تكون جهة القضاء العادى، وقد ناط بها المشرع اختصاص الفصل فى الدعاوى الجنائية، هى المختصة بنظر المنازعات التى تثار بشأن تلك القرارات، ذلك أن هذه القرارات وقد صدرت من النيابة العامة فى شأن منازعة جنائية باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التى تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى، فإن هذه الجهة بحسبانها الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم - عدا ما تختص به محاكم مجلس الدولة - تكون هى المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات.
وحيث إن ما تقدم يؤكده أن القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من السفر إنما صدر بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة، والتى تنتهى بصدور قرار قضائى منها، إما بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، بحسبانها المختصة بنظر الدعاوى الجنائية والتعقيب على القرارات والأوامر التى تصدرها النيابة العامة فى شأن التحقيقات الجنائية، وإذا كان مستقر هذه التحقيقات فى الحالتين إلى المحاكم الجنائية، فإن تلك المحاكم تكون هى المختصة بنظر المنازعات التى يثيرها ذلك القرار إعمالًا لقاعدتين أولاهما أن المحكمة المختصة بالفصل فى أصل النزاع تكون هى المختصة بالتالى بنظر ما يتفرع عنه من منازعات، وثانيتهما أن تحقيق العدالة يستوجب أن تكون المنازعة وما يتفرع عنها بيد جهة قضائية واحدة، جمعًا لأواصر تلك المنازعة، وحرصًا على عدم تقطيع أوصالها بين جهات قضائية مختلفة، إذ كان ما تقدم وكان القرار الصادر من النائب العام بمنع المدعيين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات تجريها النيابة العامة معهما، ويتصل بجريمة من الجرائم الجنائية التى تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى، ومن ثم تكون تلك الجهة هى المختصة بنظر الطعن على ذلك القرار، ولا ينال مما تقدم القول بأن القرارات، التى يصدرها النائب العام بمنع المتهمين من السفر بمناسبة التحقيق معهم يعوزها السند القانونى الذى ينظم هذه القرارات ويحدد إجراءات الطعن عليها، ذلك أن تقاعس المشرع العادى عن إصدار تشريع ينظم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة بتقريره والجهة التى تختص بنظر الطعن عليها، لا يغير من الطبيعة القضائية لتلك القرارات، ولا يسوغ بحال إسناد الفصل فى المنازعات التى تثيرها تلك القرارات لمحاكم مجلس الدولة، والتى حددت الدساتير المصرية ابتداءً بدستور 1971 وانتهاءً بالدستور الحالى حصرًا فى المنازعات الإدارية باعتباره قاضيها الأصيل.
وإعمالًا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 28/9/2002 صدر قرار النائب العام بإدراج اسم المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة إجراء التحقيقات فى القضية رقم 4088 لسنة 2002 جنح قصر النيل، ومن ثم ينتفى عن هذا القرار وصف القرار الإدارى الذى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيه، بحسبانه قرارًا صادرًا من النيابة العامة فى إطار ممارسة سلطتها القضائية، الأمر الذى تنأى معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى المنوط بها الفصل فى الدعاوى الجنائية.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح قصر النيل للاختصاص، عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 6489 لسنة 49 ق -جلسة 15 / 2 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة