JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التاريخ الفعلى الذى يعول عليه فى تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها

التاريخ الفعلى الذى يعول عليه فى تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها مع مراعاة كافة العناصر التى ترتبط بمقوتها تعويضا عن حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية للأرض منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض –تقدير التعويض جزافيا بوقت إيداع التقرير فضلا عن الريع –خطأ

المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم 28 لسنة 6 ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتين 32 ، 34 من الدستور- المعمول به وقت رفع الدعوى - لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل - بالنصوص القانونية المطعون عليها - لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعياً في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها ، وبشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأراضى من جراء الاستيلاء عليها فيكون بالنظر إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ، فإنه يتعين أن يكون التعويض عن ضآلة القيمة التي كانت مقدرة تشريعياً للأطيان المستولى عليها جابراً لكل الضرر الناشئ لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم بالتعويض ، ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، والتعويض في مجمله يجب ألا يكون جزافياً بل قائماً على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى تقدير التعويض الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره عام 2018 وليس وقت الاستيلاء مضافاً إليه الريع عن الحرمان من صرف القيمة الحقيقية لأطيان التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9721 لسنة 90 ق - جلسة 21 / 3 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة