JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً

 

الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً


لمقرر في قضاء محكمة النقض إذ كانت الأوامر الجنائية والتى أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ لها حجية أمام المحاكم الجنائية والمدنية على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أن القانون سالف الذكر قد أضاف فقرة أخيرة للمادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً ، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية.
الطعن رقم ٣٦٠٦ لسنة ٨٨ ق - جلسة 25/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة