الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعد حكماً وإن أعطى شكل الأحكام وليس له حجية في شان الملكية بالنسبة للغير
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه . وأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه . وكانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير ما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه - خلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد تسجيل عقد شراءه للعقار محل النزاع والمؤرخ 22/8/1993 وأن الحكم الصادر له في الدعوى رقم 6705 لسنة 1994 مدني شمال القاهرة القاضي بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه فضلاً على أنه لا يعد حكماً - وإن أعطى شكل الأحكام - لم يبحث ملكية العقار ولم يفصل فيها
الطعن رقم 19390 لسنة 89 ق - جلسة 14 / 3 / 2022