JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف متي خالفت قواعد الاختصاص



جواز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف متي خالفت قواعد الاختصاص

وحيث إنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ، ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدَّلة والمضاف إليها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من القانون المذكور وهي دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات ، وكانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه والطلبات فيها وهي طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين الأول والثاني بالريع المستحق له عن أرض النزاع وتمكينه من الانتفاع بها على الشيوع في مساحة أكبر لغصب الطاعنين لها وهى بهذه المثابة لا تعد من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية ، وقد رفعت أمام المحكمة الجزئية فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - وقد قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص تلك المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إنه عن مصاريف الطعن فإنه يُلزم بها الطاعنون عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوماً لهم بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره يكونون قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها .
وحيث إن الاستئناف - من حيث الاختصاص - صالح للفصل فيه ولما تقدم ، يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة المنيا الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - للفصل فيه .
(الطعن رقم 21503 لسنة 88 ق - جلسة 27 / 1 / 2020 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة