JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم نهائي في الدعوي قبل سريان العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد اخلاء الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية - أثره

 صدور حكم نهائي في الدعوي قبل سريان العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد اخلاء الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية - أثره 


لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة ۲۳ ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئیس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ۱۹ مکرر ب في 13/5/2018 ، وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره ، وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى ، مما مؤداه خضوع هذه العقود بشأن انتهاء مدتها لأحكام القانون المدني ، وهو ما يرتب قانون انتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/1/1993 بانتهاء مدته وإخلاء وتسليم العين المبينة به ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم استناداً إلى التنبيه بانتهاء العقد لانتهاء مدته وعدم الرغبة في تجديده المعلن من المطعون ضدهما للطاعن بصفته ، وهو ما يتفق وحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲ بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوي قبل نفاذ سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 7/3/2022 ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ببطلان الإنذار المعلن في 8/6/2020 والموجه من المطعون ضدهما بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار لسنة أخرى تنتهي في 31/12/2020 لصدوره بعد امتداد العقد بقوة القانون ، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة صحيحاً ، إذ إن الطاعن لم يقدم رفقة طعنه ما يفيد سبق التمسك بذلك النعي أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ۲4۸ ، ۲4۹ من قانون المرافعات ، ومما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15216 لسنة 91 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة