JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لا اثر له علي المراكز القانونية المستقرة بصدور حكم نهائي في الدعوى قبل نفاذ وسريان العمل به

 

 صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لا اثر له علي المراكز القانونية المستقرة بصدور حكم نهائي في الدعوى قبل نفاذ وسريان العمل به


المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته ، ولا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018 ، 2019 الحاصل ابتداءً من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة 2018 ، 339 لسنة 2019 إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس اللاحق لنشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر ب في 13/5/2018 وقـد لحق الدعـوى أمام محكمة الموضـوع وأمام هـذه المحكمة ، ومـــن ثـم يتعين إعمال أثــره ، وهـــو عـــدم دستــورية الامتــداد القانوني لمـدة عقـد إيجار الأماكـن المـؤجـرة للأشخاص الاعتبارية – سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى ، مما مؤداه خضوع هذه العقود في شأن انتهاء مدتها لأحكام القانون المدني ، وهو ما يرتب قانوناً انتهاء عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 13/5/1958 بانتهاء مدته وإخلاء وتسليم العين المبينة به ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية فائت الذكر وإلى التنبيه المعلن من المطعون ضده بصفته للطاعن بصفته بانتهاء العقد لانتهاء مدته وعدم رغبته في تجديده بالتطبيق لأحكام نص المادة 563 من القانون المدني ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوى قبل نفاذ وسريان العمل به اعتباراً من 7/3/2022 ، وإذ اقتصر الطاعن في الوجه الثاني من السبب الثاني على الدفع ببطلان التنبيه بالإخلاء لتوجيهه إلى غير ذي صفة ، دون أن يبين الأساس الذي يستند إليه في هذا الدفع وأحال في شأنه إلى ما سلف بيانه دون إيراد موضوع هذا البيان وأثره في قضاء الحكم ، وخلت صحيفة الطعن منه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا ًبنص المادة 263/3 من قانون المرافعات .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6208 لسنة 91 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة