JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سريان القانون 10 لسنة 2022 علي الاحكام الصادرة بعد نفاذه

 

سريان القانون 10 لسنة 2022 علي الاحكام الصادرة بعد نفاذه

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (ب) في 13/5/2018 ، أولاً بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذي انتهى في 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 ويطبق أحكام القانون المدني في شأن انتهاء العقد ، ولما كانت الشركة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 1/1/1969 لاستعماله في غير غرض السكنى مخزن ، وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضدهم في طلب إنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم مطبقاً أحكام المادة 563 من القانون المدني في شأن انتهاء العقد بانتهاء مدته ، وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية المذكور ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوى قبل بدء سريان العمل بهذا القانون اعتباراً من 7/3/2022 ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة بشأن تمسكها بعدم قبول الدعوى لخلوها من أصل عقد الإيجار سند الدعوى غير صحيح ، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه تقديم المطعون ضدهم أصل العقد إثناء نظر الدعوى ، ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15063 لسنة 91 ق - جلسة 2 / 7 / 2022


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة