JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري علي الاحكام النهائية الصادرة بانهاء عقد ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية قبل نفاذه

 

القانون رقم 10 لسنة 2022 لا يسري علي الاحكام النهائية الصادرة بانهاء عقد ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية قبل نفاذه


لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/2018 في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهى في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ۱۹ مکرر ب في 13/5/2018 وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره ، وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى ، وتطبق في شأن انتهائها أحكام القانون المدني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته والإخلاء والتسليم استناداً إلى التنبيه بالإخلاء المعلن من المطعون ضده للطاعن بالتطبيق لأحكام نص المادة 563 من القانون المدني ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في خصوص ميعاد التنبيه يكون - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲ بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لاستقرار المراكز القانونية بصدور حكم نهائي في الدعوى قبل بدء سريان القانون اعتباراً من 7/3/2022 ، ولا يعيبه النعي عليه بعدم تقديم أصل عقد الإيجار وجحده للصورة المقدمة ، إذ إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم ينكر العلاقة الإيجارية أو ما ورد بالصورة الضوئية لعقد الإيجار ، ولما كان الطاعن بصفته لم يبين في صحيفة الطعن الدفوع التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف وماهية المستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأهدر دلالتها وأثر ذلك في قضائه ، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته قد أُقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين ۲4۸ ، ۲4۹ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16806 لسنة 91 ق - جلسة 2 / 7 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة