JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تقديم كشف حساب والحكم بما يسفر عنه الحساب طلب غير مقدر القيمة يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا

طلب تقديم كشف حساب والحكم بما يسفر عنه الحساب طلب غير مقدر القيمة يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا


لما كان المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات – بـعــد تـعـديـلـهــا بالقانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ - يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يـخــرج عــن هــذا الأصــل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التي يكون المطلوب فيها إلزاماً بعمل أو الامتناع عن عمل أو طلب التسليم الذي يُرفع بصفة أصلية أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع. لما كان ذلك ، وكان طلب تقديم كشف حساب والحكم بما يسفر عنه الحساب ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان - المواد من 36 إلى 40 منه - ، ومن ثم فإن الدعوى به تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يُعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات ، مما يجوز معه للمطعون ضدها استئناف الدعوى تطبيقاً لنص المادة ۲۱۹ من ذات القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5054 لسنة 71 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة