JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء برفض الدعوي او بعدم قبول الدعوي او باعتبارها كان لم تكن يوقف التقادم

 القضاء برفض الدعوي او بعدم قبول الدعوي او باعتبارها كان لم تكن يوقف التقادم



وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى إعمالاً لنص المادة 172 من القانون المدنى لرفعها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائى البات الصادر في 11 / 3 / 2000 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، رغم انقطاع مدة التقادم لسبق إقامتهم الدعوى 453 لسنة 2003 مدنى محكمة مدنى محكمة طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " بذات الحق المطالب به في الدعوى الراهنة والتي قضى فيها استئنافياً خطأ بعدم القبول لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 رغم لجوؤهم - قبل إقامتها - للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب 10466 لسنة 2003 التي أصدرت توصيتها بأحقيتهم في التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى الراهنة بالتقادم الثلاثى استناداً إلى أن الدعوى السابقة قضى فيها نهائياً بعدم القبول فلا يكون لها أثر في قطع التقادم ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوى أو برفضها يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع إلاّ أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ، ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته ، لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجُد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً " يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى ، ويشفع لها رغبة المشرع في ألاّ يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تُقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن ، لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع يشكل عذراً موقفاً للتقادم أم لا ، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة ، بل يكفى فيه أن يتعذر معه على الدائن بالنظر لحالته وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة أن يطالب بحقه شريطة ألاّ يكون السكوت بتقصيره ، وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حدة ، لما كان ما تقدم ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسبق إقامتهم الدعوى 453 لسنة 2003 مدنى محكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالتعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة ، ثم قضى فيها استئنافيا بعدم القبول لعدم لجوئهم للجنة فض المنازعات رغم سبق لجوئهم لتلك اللجنة ، فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم ، سوى المبادرة بإقامتهم الدعوى الراهنة ، وهو أمر لا يمكن معه إسناد أي تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم ، وكان مؤدى ما تمسك به المطعون ضدهما أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم وقد قضى نهائياً بعدم قبولها مما يزيل أثرها في هذا الشأن . إلاّ أنه لما كان ذلك يُعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة الدعوى الراهنة إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً والتي لم يشترط القانون فيها أصلاً اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات ، باعتبار أن المطعون ضده الثانى ليس ممن عددتهم المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء تلك اللجان حتى يلزم عرض النزاع ابتداء عليها ، ومن ثم فقد توافر لديهم بذلك المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة في 17 / 2 / 2003 وحتى الحكم فيها نهائياً بعدم القبول في 5 / 8 / 2007 ، وإذ بادر الطاعنون بإقامة دعواهم الراهنة بتاريخ 17 / 6 / 2008 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ صدور الحكم الجنائى البات بتاريخ 11 / 3 / 2000 ، فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض في الدعوى الأصلية وبسقوطها بالتقادم الثلاثى محتسباً بدء مدة هذا التقادم من آخر إجراء فى الدعوى الجنائية دون احتساب المدة التي استغرقتها الدعوى السابقة منذ إقامتها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بعدم القبول وإسقاطها على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب .
وحيث إنه متى كان قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة في دعوى المطعون ضده الأول بصفته الفرعية مترتباً على قضائه بسقوط حق الطاعنين في التعويض في الدعوى الأصلية بالتقادم الثلاثى ، فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقص قضائه في الدعوى الفرعية إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات . 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6283 لسنة 80 ق - جلسة 12 / 4 / 2018 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة