JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انقطاع الصلة بين وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه - اثره


انقطاع الصلة بين وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه - اثره 

ثبوت انقطاع الصلة بين وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه. مفاده. عدم اعتباره مرتكبا لفعل ضار حال تأدية وظيفته أو بسببها. مؤداه. انتفاء مسئولية الطاعن وزير الدفاع بصفته عن التعويض المطالب به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بثبوت مسئولية الطاعن عن فعل تابعه وإلزامه بالتعويض المحكوم به. خطأ وفساد. عله ذلك.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على قالة أن المتهم ارتكب العمل غير المشروع بسبب الوظيفة في حين إن الثابت بالأوراق أنه فعل ذلك بمنأى عن الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة فرصة ارتكابها إذ كان في مسكنه الخاص أثناء قيام المطعون ضده تنفيذ إذن النيابة العسكرية الصادر بتفتيش مسكن المتهم ودون أن يكون للطاعن عليه في ذلك الوقت سلطة فعلية في إصدار الأوامر له أو سيطرة أو أدنى رقابة عليه، ولم يكن هناك علاقة سببية بين خطئه والوظيفة وبالتالي يكون مسئولا عن أعماله غير المشروعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة في رقابته وفي توجيهه "فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملا من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا، ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم/ ...... أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملا من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي، فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه ويكون حرا يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤوليته، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله (إن المتهم/ ...... هو أحد تابعي المدعي عليه- الطاعن- وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن الحادث المؤدي إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعا ومسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة) ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان المتهم قارف العمل غير المشروع بمنأى عن الوظيفة على نحو ما سلف بيانه فلا يكون الطاعن بصفته مسئولا عن التعويض الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن رقم 8057 لسنة 84 ق - جلسة 15 / 11 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة