JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دفاع الخصوم امام الخبير يعتبر مطروحا علي المحكمة اغفالها له قصور مبطل



دفاع الخصوم امام الخبير يعتبر مطروحا علي المحكمة اغفالها له قصور مبطل


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها وكانت الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً، ومن المقرر أيضاً أنه لما كان على محكمة الدرجة الثانية حسبما توجب المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقدم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه، وكانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك؛ وكان البين من محاضر أعمال الخبير المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى سبق تمسك الطاعن بتملكه عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولم يثبت من الأوراق تخليه عن هذا الدفاع صراحةً أو ضمناً، ومن ثم يكون معروضاً عليها وكذلك على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل له، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه إيراداً له أو رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13063 لسنة 90 ق - جلسة 25 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة