JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض محكمة اول درجة الدفع بعدم اختصاصها ولائيا وعدم الطعن عليه بالاستئناف يجعل منه حائزا لقوة الامر المقضي

رفض محكمة اول درجة الدفع بعدم اختصاصها ولائيا وعدم الطعن عليه بالاستئناف يجعل منه حائزا لقوة الامر المقضي

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح الحكم نهائياً في هذا الصدد فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم سبق لهم الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً أمام محكمة أول درجة والتي قضت برفضه ولم يكن محلاً لاستئنافهم فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام إذ إن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ومن ثم يضحى النعى غير مقبول .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18458 لسنة 81 ق - جلسة 26 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة