الضم الذي لا يؤدي الي فقد استقلال الدعويين يضحي معه الطلب المقام به اي منهما مجرد شق في دعوي واحده - أثر ذلك
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أيًا منهما استقلالها، ولو اتحد الخصوم فيهما، وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أيٌّ منهما مجرد شق في دعوى واحدة، فلا يجوز الطعن على استقلالٍ في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 - استثناءً - الطعن فيها على استقلالٍ. لمَّا كان ذلك، وكان ضم استئناف الطاعن - رقم 16295 لسنة 113 ق - إلى استئناف المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع - رقم 10635 لسنة 113 ق - قد أفقد كلًا منهما استقلاله، فلا يجوز الطعن على استقلالٍ في الحكم الذي يفصل في أحدهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/2/1997 قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعن، وفي استئناف المطعون ضدهم بإحالته للتحقيق، فإن هذا الحكم لم يصدر في موضوع الدعوى، ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها، وليس من الحالات المستثناة بالمادة 212 سالفة الذكر، ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض، يكون غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1955 لسنة 67 ق - جلسة 20 / 6 / 2022