الحكم الصادر بالتعويض عن الاستيلاء علي الاطيان الزراعية المخلفة عن المورث غير قابل للتجزئة - اثر ذلك
أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامن والتضامم بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم المرحومة / فاطمة علام محمد لصالح الإصلاح الزراعي، والريع المستحق عنها ، بموجب القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للطاعنين الذين يستمدونه جميعاً من مصدر واحد وهو حقهم فى الميراث ، وبالتالى فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ويكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً فى الطعن ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة فى الطعن الماثل ، إلا أنهم قعدوا عن اختصامهن، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1847 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 8 / 2022