JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بالتعويض عن الاستيلاء علي الاطيان الزراعية المخلفة عن المورث غير قابل للتجزئة - اثر ذلك

الحكم الصادر بالتعويض عن الاستيلاء علي الاطيان الزراعية المخلفة عن المورث غير قابل للتجزئة - اثر ذلك 


أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتضامن والتضامم بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المخلفة عن مورثتهم المرحومة / فاطمة علام محمد لصالح الإصلاح الزراعي، والريع المستحق عنها ، بموجب القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 ، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للطاعنين الذين يستمدونه جميعاً من مصدر واحد وهو حقهم فى الميراث ، وبالتالى فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، ويكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً فى الطعن ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس باختصام الطاعنات الثالثة والرابعة والسابعة فى الطعن الماثل ، إلا أنهم قعدوا عن اختصامهن، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1847 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 8 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة