JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم المستعجل له حجية موقوته لا يجوز معها اثارة النزاع التي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد

الحكم المستعجل له حجية موقوته لا يجوز معها اثارة النزاع التي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد 

الأصل في الأحكام المستعجلة أنها وإن كانت تقوم على تقرير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق الـمـتـنــازع فـيــه ، ومــن ثــم لا تـحــوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في أصل الحق ، إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طُرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير ، وأن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب ، وكان تقدير تغير الظروف التي تنتفى معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسب ما تتبينه من ظروف الدعوى .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6594 لسنة 90 ق - جلسة 29 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة