JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو الأوراق مما يفيد قبول الدولة لسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه اوما يفيد صدور عقد بيع عنها - أثره

خلو الأوراق مما يفيد قبول الدولة لسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه اوما يفيد صدور عقد بيع عنها - أثره

خلو الأوراق مما يفيد قبول الدولة لسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه اوما يفيد صدور عقد بيع عنها ، أو تقديم المدعي لطلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 - اثره – سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع - القضاء بتخفيض سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها -خطأ - اذا لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتخفيض سعر المتر من أرض النزاع على سند من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 قد أجاز التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 31 لسنة ١٩٨٤ بثمن المثل في تاريخ وضع اليد في حين أن القانون المشار إليه لم يرد به صراحة أن تحديد السعر يكون على هذا النحو وأنه اشترط أن يقوم واضع اليد بتقديم طلب الشراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 الذى نظم شروط وقواعد بيع أملاك الدولة الخاصة نص صراحة في مادته الأولى على أن تحديد السعر يكون وقت البيع وليس بوقت وضع اليد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار ، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاءها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ، كما أن من المقرر أنه لما كان البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة 418 من القانون المدني ، وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتراضي المبايعين واتفاقهم ، وإذ كان التعاقد بشأن الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق - معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع ، وأنه متى كان النص صريحاً جلياً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية....... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم 1107 لسنة 1995 الذي نص في مادته الأولى على أنه يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم 148 لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم 31 مكرراً نصها استثناءً من أحكام المادتين 30 ، 31 من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ...... وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2041 لسنة 2006 المنشور بتاريخ 4/11/2006 بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار إليه والذي نص في مادته السابعة على أن يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ..... ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضح به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يتم بيعها لواضعي اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والذي ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم 1۱۰۷ لسنة 1995 لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية ، ولما كان القانون يسرى بأثر فورى ومباشر على الوقائع والمراكز التي تحدث بعد سريانه ، وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وكان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعي قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 هى المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم 1107 لسنة 1995 وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18458 لسنة 81 ق - جلسة 26 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة