JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تقدير قيمة الدعوي ونصاب الطعن بالطلبات الختامية لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوي


العبرة في تقدير قيمة الدعوي ونصاب الطعن بالطلبات الختامية لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوي

مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات أن دعاوی صحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر بقيمة المتعاقد عليه أى بقيمة أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال ، وكان النص فى المادة السادسة من موضوع العقد ، وأن الشيىء المتنازع عليه فى دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1-... 2-... 3-... 4-... 5-... 6-... 7-... 8-... 9-... 10-... 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة بما مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومايز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . وأن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الطالبات الختامية للطاعنين فى دعواهم هى الحكم ببطلان عقد وشهادة تأسيس شركة رويال سكولز الخاصة للغات وما يترتب على ذلك من آثار ، وكان الثابت بالأوراق أن رأس المال المرخص للشركة ستة وستون مليون جنيه والمصدر لها هو ستة ملايين وستمائة ألف جنيه على أن يتم رفع رأس المال المصدر فى أول جمعية عمومية غير عادية بعد التأسيس إلى المبلغ المرخص به ، مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول بطلان عقد تأسيس الشركة محل التداعى والذى تقدر قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان والذى لا يجاوز عشرة ملايين جنيه ، وإذ صدر القانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . فى تاريخ لاحق وعمل به اعتباراً من 1/10/2019 أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/3/2020 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال ، وإذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، فإن المنازعة تضحى من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩. مما كان يتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية المختصة قيمياً تطبيقاً له ، وكان الحكم المطعون فيه - الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية - خالف النظر السالف بيانه وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إنه لما كانت المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضى فى الدعوى رقم 15 لسنة ۱۲ ق اقتصادى المنصورة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بنظر الدعوى ، وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها .
نقض مدنى - الطعن رقم 12370 لسنة 90 ق - جلسة 21 / 2 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة