JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا ما أثبت المحضر في الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير

 اذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير


لما كان من المقررـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه . وبأنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير. وأن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها ، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ، ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق . وأنه يجب على مُدعي التزوير أن يسلُك في ادعائه الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات حتى يُنتِج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ، ومن حق مُدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك ، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلُك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان بها على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها تم توجيه كل منهما على محل إقامته الثابت بعقدي البيع موضوعي النزاع ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بتغيير محل الإقامة ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وينطوي على الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ولا يغير من ذلك ادعاء الطاعن بتزوير الإجراءات التي اتخذها المحضر في الإعلان طالما لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو المشار إليه في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحكم قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وأنه طعن على عقدي البيع محلي النزاع بالصورية التدليسية ، ولم يقدم رفق طعنه ما يؤيد أنه تمسك بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبان أنه سبب جديد يضحى التحدي به أمامها غير مقبول ، ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويتعين معه الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانون .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16644 لسنة 90 ق -جلسة 2 / 7 / 2022 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة