JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بالادعاء بالتزوير



إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير

المقررـــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا ومنتجًا لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه . وبأنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابًا مسجلًا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير. وأن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها ، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ، ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق . وأنه يجب على مُدعي التزوير أن يسلُك في ادعائه الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات حتى يُنتِج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ، ومن حق مُدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك ، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلُك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16644 لسنة 90 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة