JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم استحقاق مقابل انتفاع بعد قبض التعويض المقدر عن نزع الملكية بمعرفة اللجنة المختصة


عدم استحقاق مقابل انتفاع بعد قبض التعويض المقدر عن نزع الملكية بمعرفة اللجنة المختصة 

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده بتعويض مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع الحاصل في 4/2/2007 وحتى إيداع تقرير الخبير في شهر يوليو سنة 2020 في حين أن المطعون ضده قد صرف التعويض المقدر بمعرفة اللجنة المختصة بتاريخ 28/4/2010 ومن ثم لا يستحق التعويض عن عدم الانتفاع بعد هذا التاريخ فضلًا عن أنه بعد قبض التعويض المشار إليه وإيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقاري الحاصل في 24/2/2010 تكون حيازته لأرض التداعي قد اقترنت بحسن نية فلا يُلزَم برد الثمار، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عملًا بنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. لما كان ذلك، وكان الثابت في أوراق الدعوى وتقارير الخبرة المقدمة فيها – وحصَّله الحكم المطعون فيه – أن أرض التداعي تم الاستيلاء الفعلي عليها بتاريخ 4/2/2007، وأن المطعون ضده قد قبض التعويض الذي قدرته اللجنة المختصة عن نزع ملكيتها بتاريخ 28/4/2010، ومن ثم فإن حقه في التعويض مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي يقتصر على تلك المدة دون سواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بتعويض مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعي عن المدة من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع الحاصل في 4/2/2007 وحتى إيداع تقرير الخبير الحاصل في شهر يوليو سنة 2020، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2563 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة