الدفع بالتقادم المسقط يقتصر اثره علي المدين الذي تمسك به دون سواه والحق فيه مقصور علي صاحب المصلحة فيه
مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً للمادة 292 من ذات القانون إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدئ منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.نقض مدنى - الطعن رقم 33 لسنة 74 ق -جلسة 10 / 5 / 2012