JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفرق بين الضريبة والرسم

الفرق بين الضريبة والرسم

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة هي فريضة مالية تجبيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يُستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18170 لسنة 76 ق -جلسة 2 / 7 / 2022 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18333 لسنة 76 ق - جلسة 2 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة