JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اثر القضاء بعدم قبول الدعوي او رفضها علي التقادم


اثر القضاء بعدم قبول الدعوي او رفضها علي التقادم 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وبياناً لذلك يقول إن الدعوى أقيمت بتاريخ 2 / 10 / 2003 أى بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائى البات الصادر فى 21 / 9 / 1999 بإدانة المطعون ضده الأخير مما كان ينبغى على محكمة الاستئناف أن تجيبه إلى دفعه بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى إلا أنها أيدت محكمة أول درجة وقضت بالتعويض استناداً إلى أن الدعوى التى سبق وأن أقامها المطعون ضدهم الأربعة الأول قطعت التقادم في حين أن تلك الدعوى قضى فيها بعدم قبولها فلا يكون لها أثراً في قطع التقادم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى أو برفضها التى من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع – إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ، ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه ، وكان النص في المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً " – يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق " من لا يستطيع أن يداعى " وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره ، وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم عدا الأخير قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسبق إقامتهم الدعوى رقم 1294 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بالتعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة وقُضى فيها بعدم قبولها لعدم لجوئهم للجان فض المنازعات فلم يكن أمامهم وقد باغتهم الحكم سوى المبادرة بإقامة هذه الدعوى بعد أن لجأوا إلى تلك اللجان ، وهو أمر لا يمكن معه إسناد أى تقصير لهم في المطالبة بحقوقهم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما تمسك به الطاعن بصفته أن إقامة الدعوى السابقة لا يصح سبباً لانقطاع التقادم – وقد قضى نهائياً بعدم قبولها مما يزيل أثرها في هذا الشأن – إلا أنه لما كان ذلك يُعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تداول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً – والتى لم يشترط القانون فيها اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات باعتبار أن المطعون ضده الرابع ليس ممن عددتهم المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء تلك اللجان حتى يلزم عرض النزاع ابتداء عليها ، ومن ثم لم يدر بخلدهم اللجوء إلى تلك اللجان فباغتهم ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه إسناد ثمة تقصير في المطالبة بحقوقهم ومن ثم توافر لديهم المانع من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة وحتى الحكم فيها نهائياً في 20 / 5 / 2003 ، وإذ بادروا بإقامة دعواهم المؤرخة 2 / 10 / 2003 وبإضافة المدة السابقة على
رفع الدعوى الأولى منذ صدور الحكم الجنائى البات بتاريخ 21 / 9 / 1999 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ركن إليه من تقريرات قانونية صححتها هذه المحكمة على النحو سالف البيان ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن غير مقبول ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7641 لسنة 76 ق - جلسة 22 / 11 / 2014 


لما كان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان القضاء النهائى بعدم قبول الدعوى التى من شأنه أن يقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه . لما كان ذلك وكان النص فى المادة 382 من القانون المدنى أنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم أن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى فى حق من لا يستطيع أن يداعى وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً فى القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع فى ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون وتاركا للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة ، بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حدة . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسبق أقامتها الدعوى رقم 4712 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب التعويض عن ذات الضرر محل الدعوى المطروحة وقضى لصالحها ابتدائياً ثم ألغى هذا القضاء من محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة ، فأقامت هذه الدعوى مختصمة فيها المالك ، وأن الدعوى الأولى هى مطالبة قضائية تقطع التقادم وكان ذلك يعد عذراً مانعاً يوقف سريان التقادم لتعذر إقامة هذه الدعوى إبان تدول الدعوى السابقة المتحدة معها سبباً وموضوعاً وخصوماً – عدا مالك السيارة - التى لم يتطلب القانون اختصامه ومن ثم لم يدر بخلدها اختصامه وقد حكم لها ابتدائياً ثم باغتها الحكم الاستئنافى بعدم قبول الدعوى بما لا يمكن معه اسناد ثمة تقصير فى المطالبة بحقها ومن ثم توافر لديها العذر من سريان التقادم منذ إقامة الدعوى السابقة فى غضون عام 1998 وحتى الحكم فيها نهائياً فى 22 / 3 / 2000 وإذ بادرت بإقامة دعواها المطروحة فى 10 / 4 / 2000 وبإضافة المدة السابقة على رفع الدعوى الأولى منذ حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم فى 3 / 8 / 1996 فلا يكون التقادم الثلاثى قد اكتملت مدته واذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7488 لسنة 75 ق - جلسة 17 / 4 / 2016 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وقالوا بياناً لذلك ان الحكم أقام قضاءه بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض والريع بالتقادم على سنه من اقامتهم الدعوى الحاليه بعد اكثر من خمسه عشر عاماً على زوال المانع من اقامتها سيما وأن الدعوى السابق لهم اقامتهم برقم 369 لسنه 2010 قضى فيها بعدم القبول ومن ثم فلا اثر لها في قطع التقادم ، في حين أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وكان استمرار تداول الدعوى 369 لسنه 2010 مدنى كلى الجيزة وحتى تاريخ الحكم فيها بعدم قبولها يعد سبباً موقفاً لتقادم الدعوى الراهنة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل متضى هذا الأثر الواقف لتلك الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث عن النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولئن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع الا أنه بحسب محكمة الموضوع ان يدفع امامها بالتقادم لكى يتعين عليها ان تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع اووقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه اووقفه متى تبينت قيام سببه وكان النص في المادة 382 من القانون المدنى على أنه لا يسرى التقادم كلما وحد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه بصفته عامه على وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقف المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعده أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حقه من لا يستطيع ان يداعى وهى قاعده نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في الايجافى احكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمت لذلك لم ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل على ما افصحت عنه الاعمال التحضيرية للقانون تاركاً للقضاء مهمه ما اذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم ام لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الوقف لدرجة الاستحالة كمرتبه القوة القاهرة بل يكفى لوقفه ان يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالته الدائن وعلاقته بالمدين وكافه الظروف الملابسة شريطة الا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حاله على حدة
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الدعوى السابقة رقم 369 لسنه 2010 مدنى الجيزة الابتدائية مأمورية شمال والمتحدة مع الدعوى الراهنة خصوماً موضوعاً وسبباً وان زال مالها من اثر في قطع التقادم المسقط لدعوى بالحكم الصادر فيها بعدم قبولها الا ان استمرار تداول هذه الدعوى امام المحكمة من تاريخ رفعها فى عام 2010 وحتى صدور الحكم فيها بعدم قبولها بتاريخ 25/ 3/ 2015 يعد سبباً موقفاً لسريان هذا التقادم ذلك لان استمرار تداول هذه الدعوى أمام المحكمة طوال تلك الفتره حال دون الطاعنين ورفع دعوى جديدة بذات الطلبات سيما وأن احتمال القضاء بعدم قبولها لعدم اللجوء الى لجنه فض المنازعات بوزارةالمالية كان أمراً مستبعداً بالنسبة لهم لتقديمهم ما يفيد سبق لجوئهم الى لجنه فض المنازعات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الامر الذى ينفى عنهم أي تقصير تسبب في سقوط حقهم في التعويض بالتقادم وعلى ذلك فإن هذا التقادم الذى بدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنه 6 ق بتاريخ 6/ 6/ 1998 المنشور بتاريخ 18/ 6/ 1998 يقف سريانه خلال فتره نظر تلك الدعوى السابقة من 23/ 9/ 2010 وحتى الحكم فيها بتاريخ 25/ 3/ 2015 فلا تحتسب هذه الفترة ضمن مدة التقادم وتكون الدعوى الحالية قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المسقط الطويل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض والريع بالتقادم على سند من ان الدعوى السابقة قد زال اثرها في قطع التقادم دون أن يفطن الى اثرها في وقف سريانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12313 لسنة 86 ق - جلسة 16 / 5 / 2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة