JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب زيادة سعر الفدان امام محكمة الاستئناف لزيادة قيمته وقت رفع الاستئناف عن قيمته وقت رفع الدعوى الابتدائية يجوز ابداوه لاول مرة امام محكمة الاستئناف

طلب زيادة سعر الفدان امام محكمة الاستئناف نظراً لزيادة قيمته وقت رفع الاستئناف عن قيمته وقت رفع الدعوى الابتدائية - يعتبر طلبا جديدا يجوز ابداوه لاول مرة امام محكمة الاستئناف

وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا فى صحيفة الاستئناف القضاء لهم بتعويض مقداره ۳۰۰ ألف جنيه للفدان عن أرض التداعى البالغ مساحتها عشرة أفدنة نظراً لزيادة قيمة الفدان وقت رفع الاستئناف عن قيمته وقت رفع الدعوى الابتدائية طبقا للمادة 235/2 من قانون المرافعات ، إلا أن محكمة الاستئناف رغم ذلك اعتبرت أن طلب هذه الزيادة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بالمخالفة للمادة سالفة البيان مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید :ـ
ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف على الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه " يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أولاً ومورثة الطاعنتين ثانياً طلبا احتياطياً أمام محكمة أول درجة إلزام الشركة المطعون ضدها ثانياً بأن تؤدى لهما مبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأرض محل التداعى البالغ مساحتها عشرة أفدنة بواقع أربعين ألف جنيه للفدان فى حالة رفض الطلب الأصلى لاستحالة التنفيذ وإذ رفض طلبهما فقد استأنفا الحكم مطالبين بزيادة التعويض إلى ثلاثة ملايين جنيه بواقع ثلاثمائة ألف جنيه للفدان وقد أوردا بصحيفة استئنافهما مبرراً لتلك الزيادة تمثل فى أن قيمة الفدان فى أرض التداعى قد زادت وقت رفع الاستئناف الحاصل فى سنة ۲۰۰۷ عن قيمته وقت رفع الدعوى الابتدائية الحاصل فى سنة ۲۰۰۳ فإن طلب هذه الزيادة لا يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى اجازت الفقرة الثانية من المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المؤدية للمطالبة بها ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه طلب تلك الزيادة طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الشقضائية
وحيث إن موضوع الاستئناف - فيما نقض من الحكم - صالح للفصل فيه ، وكان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها - ومنها تقارير الخبراء - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير خبير الدعوى قد انتهى إلى أن قيمة أطيان التداعى فى تاريخ إيداع التقرير هى مبلغ واحد مليون وسبعمائة ألف جنية بواقع مائة وسبعين ألف جنية للفدان والذى تطمئن إليه المحكمة وتقضى معه والحال كذلك بإلزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للمستأنفين ذلك المبلغ على نحو ما سيرد بالمنطوق
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2022 لسنة 83 ق - جلسة 24 / 3 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة