JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قبض المؤجر الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار دون تحفظ يعد إقراراً ضمنياً منه بالإيجار من الباطن أو التنازل

قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار دون تحفظ يعد إقراراً ضمنياً منه بالإيجار من الباطن أو التنازل


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار وتنازله الضمنى عن حقه فى طلب الإخلاء من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع شريطة أن تكون أسبابها فى هذا الخصوص سائغة وتكفى لحمل قضائها ولها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وأن قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار دون تحفظ يعد إقراراً ضمنياً منه بالإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار على ما خلص إليه من أقوال شاهدى الطاعنين بصفتيهما من أن المطعون ضده الثانى - المتنازل إليه - يمارس النشاط بحانوت التداعى منذ عشر سنوات قبل إقامة الدعوى وأن الشاهد الأول - المنوط به تحصيل الأجرة من قبل الهيئة المؤجرة – يتقاضى أجرة الحانوت من المطعون ضده الثانى دون تحفظ ، مما استخلص معه الحكم علم وكيل الطاعنين بصفتيهما بواقعة تنازل المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى - عن إيجار حانوت التداعى للمطعون ضده الثانى مما يُعد تنازلاً من الهيئة المؤجرة عن استعمال حقها فى طلب إخلاء المكان المؤجر بعد تحقق سببه وإقراراً فعلياً منها بالموافقة على التنازل عن عقد الإيجار وهو ما يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفه فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10346 لسنة 66 ق - جلسة 20 / 7 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة