JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شطب الدعوي الاصلية ودعوي الضمان الفرعية تجديد الاولي وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوي الضمان

إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان والتي لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاعدة التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه رهن بحالة استئناف الحكم ممن أضرَّ الحكم به وحده وفي حدود ما استؤنف ، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضرَّ بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما ، وأنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان والتي لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وكان الحكم الابتدائي المؤَيَّد بالحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى الأصلية وحدها لعدم تجديد دعوى الضمان عقب قرار محكمة أول درجة شطبها وقضى الحكم الأخير بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى والتي استأنفت الحكم الابتدائي طالبه زيادة مبلغ التعويض المحكوم به ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن ما أُثير بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17646 لسنة 83 ق - جلسة 26 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة