JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز وقف الدعوى جزاء اذا ما تخلف المدعي عن سداد أمانة الخبير




لا يجوز وقف الدعوى جزاء اذا ما تخلف المدعي عن سداد أمانة الخبير

الثابت من استقراء حكم الوقف- الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الأولى- بجلسة 25/2/2021 في الدعوى محل الطعن الماثل- أنه قد صدر بسبب عدم قيام المدعيين- الطاعن وآخر- بسداد أمانة الخبير، في حين أن المحكمة الإدارية العليا لم تُجِزْ القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير، وذلك على أساس أن الاستعانة بأهل الخبرة لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع أمانة الخبير مؤداه التنازل عن إثبات الدعوى بهذه الوسيلة، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، وعلى الرغم من ذلك فقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر بسبب عدم قيام الطاعن- وآخر- بسداد أمانة الخبير وهو ما يكون معه حكم الوقف قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
(الطعن رقم 81515 لسنة 67 قضائية/عليا ، جلسة 6-7-2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة