JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطلب المضاف يجب عرضه على لجنه التوفيق المختصة عملاً بالقانون رقم 7 لسنه 2000



الطلب المضاف يجب عرضه على لجنه التوفيق المختصة عملاً بالقانون رقم 7 لسنه 2000 _ القضاء بهذا الطلب رغم عدم سبق عرضه على اللجنة المختصة.... خطا.

مؤدي نصوص المواد الاولى و الحاديه عشر من القانون رقم 7 لسنه 2000 بشان لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتباريةطرفا فيها انه يلزم قبل رفع الدعوى الى المحكمة بشان المنازعات الخاضعةلأحكام القانون المذكور ان يتم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان والا كانت الدعوى غير مقبولة... لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان المطعون ضدهم اقاموا دعواهم بطلب الحكم بالزام الطاعن الاول بصفته بقيمه اصلاح الإتلافات المتواجدة في عقار التداعي ثم اضافوا طلب التعويض مقابل ما فاتهم من كسب و ما لحقهم من خساره نتيجة عدم استغلالهم لذات العقار ولم يتم عرض ذلك الطلب الاخير على لجنه فض المنازعات قبل اختصام الطاعنين بصفتهما أمام القضاء على الرغم من ان المنازعة بينهم مدنيه تخضع لأحكام المادتين 1، 11 من القانون رقم 7 لسنه 2000 فان الحكم المطعون فيه إذا قضي بالزام الطاعن الاول بصفته بتعويض مقداره خمسمائة الف جنيه فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
(الطعنان رقمي 9073 / 10247 لسنة 80ق جلسة 15/4/2012)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة