JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط خروج منازعات صناديق الزمالة الخاصة عن ولاية قضاء مجلس الدولة


مناط خروج منازعات صناديق الزمالة الخاصة عن ولاية قضاء مجلس الدولة


مناط خروج منازعات صناديق الزمالة الخاصة عن ولاية قضاء مجلس الدولة هو أن تكون الصناديق منشاة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ومسجلة بالهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة - تخلف أحد تلك الشروط أثره - كان الصندوق إحدى الوحدات التابعة للجهة الإدارية وتكون أمواله أموالاً عامة وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها من قبيل المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة.

إن وزير المالية أصدر القرار رقم 425 لسنة 2009 في شأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ونص في المادة رقم (1) من النظام على إنشاء الصندوق وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1946 لسنة 1969 الصادر في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة وحددت المادة رقم (2) الهدف من الصندوق وهو توفير الرعاية الاجتماعية لأعضائه وكذلك المزيد من أوجه حمايتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز ، وأخضعت المادة رقم (6) الصندوق لإشراف وزير المالية كما جعلت الوزارة ضامنة الوفاء بالتزاماته قبل أعضائه وقبل الغير , وحددت المادة رقم (7) موارد الصندوق ومن بينها ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعمه ، كما أوجبت المادة رقم ( أن تكون بداية ونهاية السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وأنشأت المادة رقم (10) لجنة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ثلاثة من كبار العاملين بالمصلحة يختارهم رئيسها وثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة النقابية الممثلة للعاملين في الاتفاق الذي يتأسس الصندوق وفقا له للإشراف على الصندوق وتتولي اللجنة إدارة الصندوق وتصريف أموره ، ولما كان الثابت من النصوص المتقدمة أن إنشاء الصندوق تم بقرار من وزير المالية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1946 لسنة 1969 بشأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة وتثبت صفة العضوية به للعالمين بالمصلحة ومديريات الضرائب العقارية التابعة لها ، ويخضع الصندوق لإشراف وزير المالية الذي حدد كيفية إدارته وتصريف شئونه من خلال لجنة حددتها المادة رقم (10) المشار إليها فإن المنازعات المتعلقة بالمزايا التي يستحقها الأعضاء المشتركون – وأيا كانت طبيعتها – تعد من قبيل المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة , ولا يغير من ذلك ما انتهي إليه قضاء هذه المحكمة من عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بصناديق الزمالة الخاصة ذلك أن مناط عدم الاختصاص أن تكون الصناديق منشاة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ومسجلة بالهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة , فإذا انتفت تلك الشروط جميعها أو أي منها كان الصندوق إحدى الوحدات التابعة للجهة الإدارية وتكون أموالها أموالاً عامة وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها من قبيل المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة , وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء .

الطعن رقم 64516 لسنة 60 ق عليا - جلسة 26-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة