JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمجازاته بمعاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا

لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمجازاته بمعاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا

مناط المسئولية التأديبية هو أن يُسند للعامل على سبيل اليقين ثمة عمل إيجابى أو سلبى يُعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية بحيث تقوم الجريمة التأديبية على ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته للعامل على وجه القطع واليقين.
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانه من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى ثبت أن المحكام التأديبية- وما فى حكمها كمجالس التأديب- قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أقوال تنتجها مادياً وقانونياً وكان تكييفها للوقائع تكييفاً صحيحاً وسليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليها لاقضاءها فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليها ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمجازاته بمعاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ذلك ان وزن الأدلة وبما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب ما دام التقدير قد سليماً والتدليل سائغاً دون ان ينال من ذلك مقولة عدم الرد على بعض أوجه الدفاع بحسبان أن حكم أول درجة ليس ملزماً بتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دام قد
أبرز إجمالاً الحجج التى كونت عقيدته مطرحاً بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية التأديبية هو أن يُسند للعامل على سبيل اليقين ثمة عمل إيجابى أو سلبى يُعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية بحيث تقوم الجريمة التأديبية على ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته للعامل على وجه القطع واليقين.
كما أنه من الأصول المقررة فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى التأديبى يتمتع بحرية كاملة فى مجال الإثبات ولا يتلزم بطريقة معينة وله أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التى يقبلها وله أن يستند الى ما يرى أهميته ويبنى اقتناعه وان يهدر ما يرى التشكيك فى أمره ويطرحه من حسبانه فإقتناع القاضى التأديبى هو سند قضاءه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الاثبات أو أوراقه.
وقضت بأن الأصل أن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانه من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ذلك أن تناقض الشاهد أو تضاربه أو تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو ركن إليها فى تكوين عقيدته.
( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعه موضوع – الطعن رقم 8239 لسنة 62 ق. عليا – جلسة 16/1/2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة