JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة


يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة 


لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هي أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً مما مقتضاه أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة . وأن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص سوى موطن أصلي واحد هو هيئة قضايا الدولة وفروعها وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه . وكانت القاعدة العامة في تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى عليه وأن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ومن ثم يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وكانت الدعوى المطروحة قد رُفعت إلى محكمة دمياط الإبتدائية مأمورية كفر سعد التي يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في دمياط والذي يُعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هي أقرب محكمة لموطن المطعون ضدهما فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محلياً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون ، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10597 لسنة 83 ق - جلسة 11 / 11 / 2021 
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هي أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلی ، أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطنا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم باعتباره جزء لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال قضائية المنوطة بها وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة القريبة من موطن المدعي متى كان في مركز أضعف من مركز المدعي عليه بما يجعله أولى بالرعاية ، وكانت الدعوى الراهنة قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التي يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة بأسيوط الذي يعد موطناً للطاعن بصفته فيما يتعلق بالدعاوى والطعون التي ترفع منه أو عليه لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، كما أن هذه المحكمة هي أقرب محكمة لموطن المطعون ضده ، فإن الدعوى تكون على هذا النحو قد رفعت إلى محكمة مختصة محلية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13238 لسنة 77 ق - بجلسة 5 / 5 / 2019 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده بصفته تم إعلانه بصحيفة الدعوى بفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بما ينعقد معه الاختصاص المحلى لمحكمة المنصورة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائى قد قضى رغم ذلك بعدم اختصاصه محلياً بنظر الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى أساسه سديد ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون " وفى المادة 13 منه على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : 1 ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " وفى المادة 49 من ذات القانون على أنه " يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما إتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى " . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها وردجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة . وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة سوى موطن أصلى واحد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، والمقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطها ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى موطن منها ، وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر - وعلى ما سلف بيانه - الموطن الوحيد للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء أكان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وبلا خلاف عليه أن الدعوى الماثلة ضد وزير الدفاع بصفته قد رفعت إلى محكمة المنصورة الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة الذى يعد موطناً للمطعون ضده بصفته ، كما أنه لا خلاف من أن موطن الطاعن يقع فى دائرة هذه المحكمة فإنها تكون هى المختصة محلياً بنظر الدعوى . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1205 لسنة 56 ق المنصورة صالح للفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية المختصة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5392 لسنة 76 ق - جلسة 11 / 4 / 2016 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض دفعـه بعدم اختصاص محكمة ..... الابتدائية محليا بنظر الدعوى على سند من أن موطن مدير أمن اسيوط الذى كان مختصا أمام محكمة أول درجة يقع بدائرتها ، برغم انعدام صفته فى تمثيل وزارة الداخلية التى يمثلها الخصم الحقيقى فى النزاع ومن ثم يكون الاختصاص المحلى بنظر الدعوى معقوداً لمحكمة ..... الابتدائية التى درجة يقع بدائرتها موطنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، وذلك بإنه لما كان النص فى المادة (10) فى قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمهما فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبنيها القانون " وفى المادة (13) منه على إنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجة الآتى :- (1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " وفى المادة (49) من نفس القانون على إنه "يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". وفى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على إنه تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الاخرى التى حولها القانون اختصاصاً قضائيا وتسلم اليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعوى وصحف الطعون والحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ...." هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التى حولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا إنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهه إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالآقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، والمقصود بالوطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواضع بإعتبار إنه فى حالة تعدد مواطن المدعى عليه ترفع الدعاوى فى المحكمة التى يقع فى دائرتها إى مواطن منها ، وكان كل فرع من فروع هيئة القاضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة أختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر - وعلى ما سلف بيإنه - الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام .
وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلي أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56، 57، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة القريبة من موطن المدعي متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية .
لما كان ذلك ، وكان الثابت الذى لاخلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى المحكمة ....الابتدائية التى يقع بدائرتها فلاع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضد فإن الدعوى تكون قد رفعت الى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه يرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريرآتـه فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منة ومن ثم غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3338 لسنة 76 ق - بجلسة 2 / 2 / 2015 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة