JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز وقف الدعوى جزاء اذا ما تخلف الطاعن عن سداد أمانه الخبير




يجوز وقف الدعوى جزاء اذا ما تخلف الطاعن عن سداد أمانه الخبير فاذا لم يسدد الأمانة ويعجل الدعوى خلال مدة الوقف صح القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 16/3/2016 تمهيديًّا وقبل الفصل في موضـوع الـدعوى بتكليف السـيد الـدكتور/ عمـيد كلية الهندسة بجامعة عين شمس بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بدرجة مدرس على الأقل في كل من مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية وتاريخ العمارة لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم وذلك بعد أداء اليمين عقب سـداد الأمانة وكلفت الطاعن بإيداع أمانة خبير مقدارها (عشرة آلاف جنيه)، وحددت جلسة 4/5/2016 في حال عـدم سـداد الأمانـة، إلا إن الطاعن لم يُنفذ ما كلفته به المحكمة ولم يُسدد الأمانـة.
وبجلسة 23/10/2019 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم قيام الطاعن بسداد الأمانة، وبتاريخ 24/11/2019 تقدم الطاعن بطلب للمحكمة لتعجيل نظـر الـدعـوى مـن الوقف، وأُعيد نظر الدعوى مـن الـوقف بجلسة 22/1/2020، وقررت إصدار الحكم بجلسة 27/5/2020، وفيهـا قـررت المحكمـة مـد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/8/2020، وفيها قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 24/11/2019 بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر؛ لتقاعسالطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة لعـدم سـداده أمانـة الخبير.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قـام بتعجيـل الـدعوى بتـاريخ 24/11/2019 ــ في الميعاد المُقرر قانونًا ــ إلا إنه لم يُنفذ ما كلفته به المحكمة (سداد أمانة الخبير) خلال المدة المُقررة قانونًا وفقًا لما تقضي به المادة (99) من قانون المرافعات، وقد أقر بذلك الحاضر عن الطاعن بجلسة 22/1/2020، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالًا لحكم المادة (99) من قانون المرافعـات.
(الطعن رقم 4814 لسنة 67 قضائية/عليا ، جلسة 2-8-2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة